لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التاشير المشار اليه في المادتين (التاسعة والثلاثين والاربعين)، وتامر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا او متى تبين لها ان الدعوى التي تم التاشير بها لم ترفع الا لغرض كيدي.