المادة السادسة والخمسون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام.
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.