**التنازل عن الحصص:** ١\- يجوز للشريك الموصي ان يتنازل عن كل حصصه او بعضها لاي من الشركاء الاخرين في الشركة. ٢\- يجوز للشريك الموصي ان يتنازل عن كل حصصه، او بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك. ٣\- يجوز للشريك المتضامن ان يتنازل عن كل حصصه، او بعضها، لمصلحة شريك موص او للغير؛ وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤\- اذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في راس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولا عن تقديمها. ٥\- يجوز ادخال شركاء متضامنين او موصين الى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة الى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك.