1- يجوز انشاء الحقوق الاتية على الطائرات المدنية : ا - حق ملكية الطائرة . ‌ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ‌ج - حق استعمال الطائرة وفقا لاحكام عقد ايجار متفق عليه. ‌د - حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على انشائه على الطائرة للوفاء بدين. 2 - مع عدم الاخلال باحكام الديون الممتازة الواردة في المادة (الحادية والستين) من هذا النظام؛ لا يجوز انشاء اي حقوق اخرى على الطائرات المدنية تكون لها افضلية على الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تخضع الاجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الاجراءات.