المادة السادسة والخمسون
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد اليها العقد امتدادا للمدة الاصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.