المادة السادسة والخمسون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تقدير كفاية القاضي باحدى الدرجات الاتية: متميز \- فوق المتوسط \- متوسط \- اقل من المتوسط.
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.