المادة السادسة والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من ماموري الضبط، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة واشرافها.