المادة السادسة والخمسون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لجا ناقص الاهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي اصاب المتعاقد معه بسبب ابطال العقد. .