لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والاعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة. يجب في جميع العقود ان تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الاعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع. تضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطا تتعلق بمستوى الاداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية انهاء العقد او تقليص الدفعات اذا لم يكن الاداء مرضيا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.