المادة 56
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 56 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 56 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. يصرف بدل اعاشة بمعدل مائة ريال شهريا لكل ضابط من جميع الرتب .