المادة السادسة والخمسون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة والخمسون : ادارة الضريبة المصلحة هي الجهة المسئولة عن اعمال الادارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل . تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م / ١١٣ ) وتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٣٨ ه ، لتكون بالنص الاتي: “ا – الهيئة هي الجهة المسؤولة عن اعمال الادارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب – يكون ايقاع العقوبة بقرار من المحافظ او من يفوضه مجلس ادارة الهيئة بذلك”.