المادة السادسة والخمسون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على الا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الادنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الادنى المقرر لها، اذا بادر الجاني بابلاغ اي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق اخر، وذلك للمساعدة في اي مما ياتي: ١\- منع ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢\- تحديد مرتكبي الجريمة الاخرين او ملاحقتهم قضائيا. ٣\- الحصول على ادلة. ٤\- تجنب اثار الجريمة او الحد منها. ٥\- حرمان الكيان الارهابي او الارهابي من الحصول على اموال او السيطرة عليها.