المادة السادسة والخمسون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج على الحد المطلوب فللنقابة ان تتخذ قرارا جماعيا بايقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات ان توضح في هذا القرار الاسباب التفصيلية الداعية لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد تصديق المقام السامي.