المادة الستون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض ان ما يوزع في اثناء المضاربة من الربح. ٢\- ليس للمتعاقد ان ياخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الاخر.