المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المدة، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من اجله.