١\- ينتهي عقد المضاربة بموت احد المتعاقدين او الحجر عليه او اعساره او افتتاح اجراء التصفية له. ٢\- اذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته \-اذا توفرت فيهم الاهلية\- او نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة ان يبادروا باعلام رب المال بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.