المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ابطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل اجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال اجرة المثل عن مدة استغلال الاصل.