57
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا راى المحقق ان هناك حاجة الى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في احدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر الى الانتقال الى تلك الجهة، والاطلاع عليها، وله اخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.