المادة السابعة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في انهاء اي من العقود التي يكون طرفا فيها تقديم طلب الانهاء الى المحكمة بعد ايداع قرار افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الافلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على ان يرفق به تقريرا من امين مدرج في قائمة الامناء يبين ان الانهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة اغلبية الدائنين، ولا يرتب ضررا بالغا على المتعاقد. 2 - على المدين الصغير ان يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) ايام على الاقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالانهاء خلال (خمسة) ايام من تاريخ صدوره اذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.