المادة السابعة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الاطراف على اجراءات خاصة؛ تسري على اي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة واجراءاته.