المادة السابعة والخمسون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصنف المتاحف الى ثلاث فئات: (ا) و(ب) و(ج) تبعا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.