لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ان يامر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله ان ياذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على ان يكون الامر او الاذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة ايام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق.