١\- للزوج ان يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: ابويه، واولاده من غيرها متى كان مكلفا بالانفاق عليهم، بشرط الا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. ٢\- للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوجية اولادها من غير الزوج اذا لم يكن لهم حاضن غيرها او انهم يتضررون من مفارقتها، او اذا رضي الزوج بذلك صراحة او ضمنا، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك. ٣\- اذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية او استئجاره او توفيره، فليس لاي منهما ان يسكن معهما احدا الا برضا الطرف الاخر.