ا – لديوان المظالم \-ولاسباب معتبرة، او اذا ظهر له من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او ظروفه الشخصية او الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة او غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بان المتهم لن يعود الى مخالفة احكام هذا النظام\- وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق ان حكم عليه وعاد الى المخالفة نفسها. ويجب ان تبين الاسباب التي استند اليها الحكم في جميع الاحوال. ب – اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة فلديوان المظالم الغاء وقف التنفيذ والامر بانفاذ العقوبة دون الاخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة. ج – اذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب احدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام، فان الحكم الموقوف يعد كان لم يكن وتنقضي كل اثاره.