المادة السابعة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة، وبدلات الانتقال والاقامة، ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.