المادة السابعة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام الا بحكم قضائي على الا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (٢٥%) من التعويض، والا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (٥٠%) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الاخرى. ٢\- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على الا تتجاوز نسبة الحسم (٢٥%) من التعويض، ويجوز الحسم اكثر من هذه النسبة \-وفق ما تحدده اللائحة\- اذا كان التعويض مقطوعا او دفعة واحدة او دفعات شهرية او كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة او اهمال او تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة. ٣\- تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ والاحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.