المادة السابعة والخمسون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٢ ه.
من نظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.