المادة السابعة والخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - اي شخص يخالف المادة التاسعة والاربعين من هذا النظام، او ايا من اللوائح او القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف او اجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، او يشترك في ذلك التصرف او الاجراء، او يكون مسؤولا عن شخص اخر قام بذلك، يكون مسؤولا عن تعويض اي شخص يشتري او يبيع الورقة المالية التي تاثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تاثر به سعر شراء او بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص. ب - تقدر التعويضات المستحقة على اي شخص مدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام. ج - بالاضافة الى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنة بناء على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والاربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.