المادة السابعة والخمسون
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حالات الانقضاء: لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة اي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا باعساره، ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الافلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على ذلك.