يشكل مجلس ادارة اتحاد الغرف لجانا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف او من غيرهم؛ لخدمة الانشطة التجارية المتنوعة وتنميتها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان الوطنية.