١\- تبلغ ادارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله ان يقدم لادارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول. ٢\- تحيل ادارة التفتيش القضائي الاعتراض الى المجلس الاعلى للقضاء مشفوعا بمذكرة بالراي فيه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الاوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشان نهائيا.