المادة السابعة والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين) من هذا النظام ورفعها الى المحكمة المختصة.