المادة السابعة والخمسون
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة السابعة والخمسون من نظام المعاملات المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة اذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي.