المادة السابعة والخمسون : تسجيل المكلفين ا – يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام ان يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الاولى . ب – لا تنطبق احكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط وفقا للمادة الثامنة والستين من هذا النظام . ج – تفرض غرامة لا تقل عن الف (١٠٠٠) ريال ولا تزيد عن عشرة الاف (١٠.٠٠٠) ريال عن عدم التسجيل ، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين .