تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الاقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الاقسام هذه المدة في منصبه الى ان يعين من يشغل هذا المنصب على ان يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.