المادة السابعة والخمسون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحسم من صافي استحقاق كل شركة في اجور النقل اثنان في المائة مقابل مصاريف النقابة وفروعها على ان يرد الى الشركات ما فاض منه بنسبة ما اخذ منها، ويجب ان يرجع على الشركات بالعجز الحاصل في المحسوم ما دام ضمن الميزانية المقررة.