المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصح اشتراط ان يكون نصيب احد المتعاقدين مقدارا غير شائع من الناتج او ناتج موضع معين من الارض او الشجر.