المادة 58
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 58 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصدر قرار الرتقية من الجهة اليت تملك صالحية التعيين، وتكون الرتقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، وال تكون باثر .رجعي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 22