) يصدر قرار الرتقية من الجهة اليت تملك صالحية التعيين، وتكون الرتقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، وال تكون باثر .رجعي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 22