58
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 58 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون ضبط الاموال والارصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه الى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، او من سلطة لها طلب ذلك.