المادة الثامنة والخمسون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد اي من الدعاوى الاتية: ا \- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب \- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج \- الدعاوى التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صلة قرابة الى الدرجة الرابعة. د \- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق \- كتابة \- على اللجوء الى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء.