المادة الثامنة والخمسون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.