المادة الثامنة والخمسون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء اثبات ادعائه.
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.