المادة الثامنة والخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والاوراق والاشياء الاخرى المضبوطة، وله ان يستمع الى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - ان يامر بضمها او نسخ منها الى ملف القضية، او يامر بردها الى من كان حائزا لها او مرسلة اليه.