المادة الثامنة والخمسون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه الى احدى ادارات الاحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتاشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.