المادة الثامنة والخمسون: ١\- يقوم بمراقبة تطبيق احكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، وعلى اصحاب العمل ان يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل، واعداد العمال والموظفين واجورهم ورواتبهم، وطريقة حسابها ودفعها. ٢\- يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن المخالفات ان وجدت. وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الاجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشانها. ٣\- يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها اثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال افشاء اي من هذه الاسرار او نقلها الى الغير. ٤\- استثناء مما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة تزويد الغير باي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون او منسوبو المؤسسة اثناء ممارستهم وظائفهم، وذلك فيما يستلزمه تطبيق احكام النظام واللائحة، او بناء على موافقة صاحب الشان، او طلب الجهات القضائية او الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك. ٥\- يجوز منح مكافاة مالية لمن يساعد \-من المفتشين او من غيرهم\- في الكشف عن اي من مخالفات احكام النظام واللائحة، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة.