المادة الثامنة والخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع اي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام اذا تم ايداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بان الشاكي قد ادرك الحقائق التي جعلته يعتقد انه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز باي حال من الاحوال سماع هذه الدعوى امام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.