المادة الثامنة والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمقتضيات الجداول (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة، يجب ان يكون ارتفاع الطبقة (4.25) او (3/2 5) ذراعا تقريبا. ولمقتضيات الجدول (4) من هذه المادة يجب ان يكون ارتفاع الطبقة (3.25) متر او ما يقارب (3/1 4) ذراعا معماريا، ماخوذا قياسه من الارضية الى الارضية الى دعائم السقف، وسماكة اية طبقة اعلا او سماكة الطبقة او الطبقات السفلية يجب ان تزاد زيادة نسبية. ورغم ما تقدم، اذا كان ارتفاع البناء المكون من طبقة واحدة او حيطان الطبقة الثانية من البناء المكون من طبقتين يتجاوز (3.80) مترا و (5) اذرع تقريبا، يجب زيادة سمكها الى (35) سنتمترا، ويجوز تتمة الحيطان بهذا السمك الى ارتفاع طبقة كما سبق بيان ذلك. على ان سمك الزيادة المذكورة يجوز ان يحضر في اسياخ توزع توزيعا نسبيا يكون عرضها في مجموعها متساويا لربع الحيطان.