المادة الثامنة والخمسون
من نظام العمل
استند إلى المادة الثامنة والخمسون من نظام العمل 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعديلات المادة المادة الثامنة والخمسون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "1 - لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل بغير موافقته – كتابة – من مكان عمله الاصلي الى مكان اخر يقتضي تغيير محل اقامته. 2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل واقامته خلال تلك المدة". لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي الى مكان اخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شان النقل ان يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.