يشكل مجلس ادارة الغرفة لجانا للانشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للاحصاء- وتحدد صلاحياتها، وينتخب اعضاؤها من المشتركين فيها او من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة -كل في نطاق اختصاصه- لرعاية مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطة بها، وتسمى اللجان القطاعية.