المادة الثامنة والخمسون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل مجلس ادارة الغرفة لجانا للانشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للاحصاء- وتحدد صلاحياتها، وينتخب اعضاؤها من المشتركين فيها او من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة -كل في نطاق اختصاصه- لرعاية مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطة بها، وتسمى اللجان القطاعية.