مع عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الاعلى للقضاء من حق الاشراف على المحاكم والقضاة واعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الاشراف على قضاتها وحق تنبيههم الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة او كتابة، وفي الحالة الاخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الاعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض امام المجلس كتابة على التنبيه الصادر اليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فان تكررت منه المخالفة او استمرت تتم محاكمته تاديبيا.